مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص814
ألف جزء جزءا، يعني أن الحنطة الموجودة عندي كجزء واحد من ألف جزء من الحنطة الموجود في البلد احتكاره، فانه لا يوجب ظهور الغلاء في البلد، نظير ان نشتري وزنة من الارز فتحتكره، فانه لا يوجب ظهور الغلاء اصلا، وقال الامام (عليه السلام): فلا بأس، ثم قال: ان المحتكر هو حكيم بن حزام حيث كان يحتكر الطعام المجلوب الى المدينة فمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وقال: يا حكيم اياك أن تحتكر (1)، فان كلمة: ايا تحذير فتفيد الحرمة.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن الحكرة، فقال: انما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر طعام غيره فتحتكره، فان كان من المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن يلتمسسلعتك الفضل (2)، فان مفهوم ذيل الرواية هو حرمة الاحتكار مع عدم وجود طعام في البلد غيره، بحيث يظهر في البلد لاجل احتكاره غلاء واضح.
ومنها: ما عن امير المؤمنين (عليه السلام) فيما كتبه الى مالك الاشتر على ما في نهج البلاغة، وكان فيما كتبه: فامنع من الاحتكار، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه – الى ان قال: – فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل وعاقب في غير اسراف (3)، فانه لو كان الاحتكار مكروها لما جاز أن يأمر الامام (عليه السلام) الاشتر بأن يعاقب المحتكر.
1 – الكافي 5: 165، التهذيب 7: 160، الاستبصار 3: 115، الفقيه 3: 169، عنهم الوسائل 17: 428، صحيحة.
2 – الفقيه 3: 168، التوحيد: 389، عنهما الوسائل 17: 427، صحيحة.
3 – نهج البلاغة 3: 110، عنه الوسائل 17: 427، اسناده صحيحة على ما في الفهرست للشيخ الطوسي ( رحمه الله )