مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص813
المعطي دخيلا في جواز التصرف فيه ايضا كاموال شخصه، فأجاب الامام (عليه السلام) بأنه لا بأس بذلك مع الاحتياج، فيجوز المتصدي أن ياخذ منه لنفسه بمقدارها يبذله لغيره، فافهم.
5 – الكلام في احتكار الطعام
قوله ( رحمه الله ): مسألة: احتكار الطعام، وهو كما في الصحاح وعن المصباح (1) جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، لا خلاف في مرجوحيته.
أقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: في حكم الاحتكار
الظاهر انه لا خلاف في مرجوحيته في الجملة، أعم من الحرمة والكراهة، ولكن اختلفت كلماتهم في ذلك، فذهب المشهور الى الحرمةمع عدم وجود الباذل، وذهب جمع آخر الى الكراهة مطلقا، لكون الناس مسلطين على اموالهم، فلا وجه لحرمته الا إذا عرض عليه عنوان آخر يقتضي حرمته، كما إذا حكم الحاكم في المخمصة بالبيع فانه يحرم الاحتكار حينئذ لحكم الحاكم والا فلا وجه لحرمته لنفس الاحتكار.
والظاهر ان الاحتكار حرام مع عدم وجود باذل في البلد، وأما مع وجوده فيجوز الاحتكار لكون الناس مسلطين على اموالهم، وهذا القول قد اختاره المصنف.
وقد استدل المصنف على ذلك بروايات: منها: صحيحة سالم الحناط، فانها ظاهرة في الحرمة مع عدم وجود الباذل، حيث استفصل الامام (عليه السلام) في ذلك، وقال الحناط: ما أبيع أنا من
1 – المصباح المنير: 145