مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص812
المنطبقة على الاخذ وغيره، كالزكاة والخمس والصدقات ورد المظالم، كما إذا اعطاها أحد لعالم أن يصرفه في محله، فانه جاز له الاخذ منه بمقدار حاجته، وان لم يكن لكلام المعطي ظهور في اخذه لنفسه، إذا قال المعطي: أعطه لصنف فلان، ظهوره في الاعطاء للغير ونفس الاخذ منصرف عن ذلك.
وعلى هذا فيجوز للاخذ أن ياخذ لنفسه بمقدار احتياجه، خصوصا إذا كان ممن يجوز تصرف فيه كالعلماء والمجتهدين، فان ولاية الوجوه الشرعية لهم في حال الغيبة.
ويدل على ذلك ان المذكور في روايات الجواز هو الزكاة والصدقات وأما المذكور في رواية المنع هو المال الشخصي، بقرينة قوله (عليه السلام): لا ياخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه، حيث فرض صاحبا للمال المبذول واعتبر اذنه في دفع المال المبذول لغير من عينهم، فتكون كلتاالطائفتين من الروايات واردة على طبق القاعدة، فان مقتضي القاعدة في الاموال الشخصية عدم جواز التصرف الا باذن صاحبه، ومقتضي القاعدة في الاموال النوعية هو جواز بذله لمن انطبق عليه، سواء اذن المعطي لذلك ام لا.
وعلى هذا فيبقى في المقام شئ، وهو انه على هذا فلا وجه لسؤال السائل.
فنقول: ان الوجه في ذلك هو احتمال أن يجوز للمتصدي بذلك أن يأخذ منه مع الاحتياج، حيث ان صاحب المال قال: اصرفه في محاويج ومساكين، فاحتمل الاخذ جواز اخذه منه لانه ايضا محتاج، فأجاب الامام (عليه السلام) انه لا يجوز الا باذن صاحبه، وفيما كان المال نوعيا كالزكاة وغيرها احتمل السائل عدم جواز اخذه، حيث يحتمل أن يكون اذن