پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص811

أن يقسم مالا في صنف من غير نظر الى كونهم فقراء أو اغنياء، فأعطاه شخص أن يقسم بينهم، فانه لا يجوز للاخذ أن يأخذ منه لنفسه حتى مع اتصافه بما اتصف به المبذول لهم، فانه مال لشخص الباذل، فلا يجوز التصرف فيه الا باذنه.

وربما يورد على ما ذكرناه من الجمع بين الروايات بحمل المانعة على الاموال الشخصية وحمل المجوزة على الاموال النوعية، بأن مقتضي صحيحة ابن الحجاج في رجل اعطاه ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطهم منه من غير أن يستأذن صاحبه، قال: نعم (1)، هو جواز اخذ المعطي له لنفسه، سواء كان من مال نفسه أو من الاموال النوعية، وبهذا الاسناد ما يدل على عدم الجواز الا بالاذن عن صاحبه، فيقع بينهما المعارضة فتسقطان لذلك، فيرجع الى العمومات الدالة على عدم الجواز.

فانه يقال: ان مقتضي رواية اخرى لابن الحجاج المذكور في باب الزكاة هو الجواز في الصدقة، فانه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجليعطي الدراهم ليقسمها ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره – الخ (2)، فبهذا نقيد الصحيحة الثانية الدالة على عدم الجواز مطلقا، فتكون الصحيحة الثانية اخص من الصحيحة الاولى، كان بمقتضي انقلاب النسبة، فنخصص بها الصحيحة الاولى، فتكون النتيجة ان في الاموال الشخصية لا يجوز الا باذن المالك وفي الاموال النوعية يجوز.

وحمل الروايات المجوزة على الاموال النوعية كالوجوه الشرعية

1 – التهذيب 6: 352، عنه الوسائل 17: 277، صحيحة.

2 – الكافي 3: 555، التهذيب 4: 104، المقنعة: 43، عنهم الوسائل 9: 288، صحيحة.