پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص810

وفيه ان ظاهر قوله (عليه السلام): لا يأخذ شيئا منه الا باذنه، انه ناظر الى عدم جواز التصرف في مال أحد الا باذنه، وعليه فلا يمكن حملها على الكراهة كما منعه بعض مشائخنا المحققين.

جمع آخر بينهما

وقد يجمع بينهما بحمل المانعة على فرض تعيين المالك ومواضع مسمات لصرف المال، فانه لا يجوز للمتصدي أن يأخذ لنفسه، وحمل المجوزة على فرض ان لا يعين المالك للمال مواضع خاصة، فانه يجوز له الاخذ لنفسه.

واستشهد عليه بصحيحة ابن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولايجوز له أن يأخذ إذا امره أن يضعها في مواضع مسماة الا باذنه.

وفيه ان هذا الجمع ايضا بعيد عن ظاهر رواية المانعة، اعني صحيحة الاولى لابن الحجاج، فانها آبية عن ذلك سؤالا وجوابا، فان قوله (عليه السلام) فيجواب السائل عن رجل اعطاه مالا ليصرفه في محاويج أو مساكين وهو يحتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو، قال: لا يأخذ شيئا حتى ياذن له صاحبه، مطلق، وكذلك السؤال، فيبعد حملهما على فرض تعيين المالك مواضع للمال المعطي.

الجمع الصحيح بينهما

الصحيح في وجه الجمع هو حمل الروايات المانعة على فرض كون المال المعطي من متملكات شخص المعطي، كما إذا ورد في بلد فأرا