مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص809
المال الذي دفع إليه حتى مع ظهور اللفظ في الجواز، ويكون المراد من المجوزة هو جواز ذلك حتى مع ظهور كلام الدافع في عدم جواز الاخذ، فلا يمكن حملها على التعبد المحض.
وعليه فلابد من حمل المانعة على صورة عدم الظهور لكلام الدافع في الاخذ من المال بما يخصه، وحمل المجوزة على صورة كون كلامه ظاهرا في جواز الاخذ منه ومع عدم الظهور لشي منها فيرجع الى مقتضي الاصل وهو عدم جواز التصرف في مال أحد الا باذن مالكه فهذا حاصل كلام المصنف في المقام.
والحاصل انه حمل روايات المنع على صورة عدم الظهور لكلام المعطي في اخذ المعطي له من المال وروايات الجواز على فرض الظهور لذلك فيه، ولكنه بعيدا جدا، فانه لا داعي للسؤال عن الجواز بعد ظهور كلام المعطي في الجواز، فان ما اعطاه انما هو ماله، فجاز التصرف فيه باذنه، فإذا اذن لغيره في ذلك فلا مورد للسؤال، كما انه مع عدم الاذن لا يجوز التصرف فيه فلانه حرام، وبعد ظهور الكلام في أحد الامرين لا مورد للسؤال كما هو واضح.
جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة
وقد يجمع بين الطائفتين بحمل المانعة على الكراهة، بقرينة ما دل على الجواز، كما هو مقتضي الجمع بين النهي والترخيص، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن الحجاج: لا يأخذ شيئا حتى ياذن له صاحبه، ظاهر في عدم الجواز، وقوله (عليه السلام): نعم، في رواية سعيد بن يسار، وقوله (عليه السلام): لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره، صريح في الجواز، فمقتضي الجمع العرفي نحمل المانعة على الكراهة.