مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص808
وأما رواية ابن الحجاج فقد تعارضت بالروايات الاخرى الدالة على الجواز المذكورة في المتن، بعضها من ابن الحجاج (1)، وبعضها من غيره (2)، وفيها صحاح وحسان، فتكونان متعارضتين ومتكافئين لعدم ترجيح احديهما على الاخرى، وتوهم عدم التكافئ من جهة ان المجوزة هي ثلاثة روايات فتكون مشهورة، فتتقدم على المانعة التي هو رواية واحدة، فهو توهم فاسد، فان المراد من الشهرة الموجبة لترجيح أحد المتعارضين على الاخر ليس هو كون أحدهما كثيرة والاخر قليلة، بل المراد من ذلك اي من الشهرة كون أحدهما مجمعا عليه بين الاصحاب، بحيث ينقلها رواة الحديث بخلاف الاخر، بأن لن ينقلها الا نادر، ومن الواضح ان الطائفتين في المقام متساوية في هذه الجهة في الاشتهار وعدمه، فيتكافئان.
الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة
وعلى هذا فذكر المصنف ان كون الطائفتين واردتين على وجه التعبد بعيد جدا، بأن يكون المراد من المانعة هو عدم جواز اخذ المدفوع من
1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال: نعم (التهذيب 6: 352، عنه الوسائل 17: 277)، صحيحة.
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة الا باذنه (الكافي 3: 555، التهذيب 4: 104، المقنعة: 43، عنهم الوسائل 9: 288)، صحيحة.
2 – عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في اصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (الكافي 3: 555، عنه الوسائل 17: 277).