مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص807
يكون التزويج والبيع والشراء من غير نفسه، لظهور الوكالة في المغائرة.
وبالجملة ففي المقام مقتضي حرمة التصرف في مال غير هو عدم الجواز الا مع الاذن فيه من صاحب المال.
وايضا استدل على عدم الجواز بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن الحجاج المستندة في التحرير الى الصادق (عليه السلام) وان اضمرت في غيره، فانه لا يضر الاضمار من أحد بعد اطلاع غيره على المنقول عنه.
وقد قلنا في مبحث الاستصحاب في الروايات التي استدلت بها على حجية الاستصحاب (1) ان الراوي الواحد سأل الامام (عليه السلام) عن عدة احكام، وقال في مقام النقل عاطفا بعض الجمل على البعض بقوله: وسألته، وسألته، وحيث قطعوا الاخبار وقد حصل الاضمار من التقطيع، فإذا اطلع أحد باصل الرواية فينقلها بغير اضمار، كما اطلع بحر العلوم على ذلك في روايات الاستصحاب حيث نقل بعضها عن الصادق (عليه السلام)، وبعضها عن الباقر (عليه السلام)، وبعضها عن أحدهما (عليهما السلام)، وكذلك في المقام، وقد اطلع العلامة على أن المنقول عنه هو الصادق (عليه السلام) فنقل الرواية عنه (عليه السلام).
وكيف كان قال: سألته عن رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى ياذن له صاحبه (2).
وقد استدل المجوزون بكون العنوان شاملا للاخذ ايضا، فيجوز له الاخذ.
1 – مصباح الاصول 3: 13.
2 – التهذيب 6: 352، الاستبصار 3: 54، عنهما الوسائل 17: 277)، صحيحة.