پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص806

من نفسه، فان ظاهر الوكالة كون التزويج لغيره، وكذا لو وكله لاشتراء شئ فلا يجوز أن يبيعه مال نفسه، وذهب جمع آخر الى الجواز فيما إذا طلق من دون زيادة على غيره.

وفصل بعضهم بأنه ان قال الدافع: ضع هذا المال في الفقراء مثلا، وكان المدفوع إليه منهم، فيجوز له الاخذ منه بقدر ما يخصه، وان قال: اعطه للفقراء، فلا يجوز، فان الاعطاء ظاهر من كون المعطي له غير المعطي، ولكن هذا التفصيل ليس تفصيلا في المسألة بل تعيين لظهور كلام الدافع.

وهنا تفصيل آخر، وهو انه إذا قال الدافع: أعطه للفقراء، مع علمه بكون المدفوع إليه من الفقراء، لم يجز له الاخذ بما يخصه من المال، فانه لو كان بناء الدافع الاعطاء له لخصه بالذكر ايضا، وان لم يعلم بفقره جاز له الاخذ بما يخصه، فان غرض الدافع وصول المال الى هذا الصنف فهو منهم.

ولكن هذا التفصيل ايضا ليس تفصيلا في المسألة، بل هو بيان لمورد ظهور كلام الدافع.

فإذا فتنحصر الاقوال بالقولين: الجواز مطلقا والمنع كذلك.

الاستدلال على عدم الجواز

وقد استدل على عدم الجواز بما هو مقتضي الاصل الاولى وهو عدم جواز التصرف في مال أحد الا باذنه فلا يجوز له التصرف في ذلك،وكذلك الامر لو وكلته امرأة في تزويجها من أحد، أو وكله أحد في شراء شئ له فانه لا يجوز له تزويجها من نفسه، كما لا يجوز له بيع ماله من الموكل، فان الاصل عدم الجواز الا فضولة، فان ظهور الوكالة أن