پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص804

4 – الكلام فيما إذا دفع الانسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم

قوله ( رحمه الله ): مسألة: إذا دفع الانسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم ولم يحصل للمدفوع إليه – الخ.

أقول: تارة يدفع المالك ماله لشخص ويكون المدفوع إليه مستقلا في التصرف فيه كيف ما يشاء، فلا يكون رأي الدافع حينئذ متبعا بوجه، وهذا كما إذا كان المدفوع إليه وكيلا للدافع بأن يدفع إليه مالا ليصرفه في محله، والمدفوع إليه مخير في ذلك كيف ما يشاء، ومن هذا القبيل دفع الوجوه الشرعية الى المجتهدين ليصرفوها في مواردها.

واخرى يدفع الدافع الى المدفوع مالا ويعين موارده، فهل يجوز له الاخذ منه مع انطباق ما عينه الدافع عليه أم لا، كما إذا دفع إليه سهم الامام (عليه السلام) أو الخمس أو الزكاة أو غيرها من الوجوه الشرعية، وقال: أعطها للصنف الفلاني، وكان المدفوع إليه منهم، هذا بناء على كون ولاية تلك الوجوه تحت يد المالك، أو كان البايع هو الحاكم الشرعي، بناء على ثبوت الولاية له عليها، أو كان المدفوع من اموال الطلقة للدافع.

فهو على اقسام شتي: الاولى: أن تقوم قرينة خارجية على عدم رضي الدافع باخذ المدفوع منه، فانه حينئذ لا يجوز له الاخذ منه، لانه تصرف في مال غيره بدون اذنه فهو حرام، ونظيره أن يعين له مقدارا خاصا وقامت القرينة على عدم جواز اخذه ازيد من ذلك المقدار الخاص.

الثاني: أن يظهر الدافع قرينة حالية أو مقالية على جواز اخذ المدفوعإليه من المال المدفوع، وهذا وكذلك الشق الاول مما لا اشكال فيه.