پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص803

كما لا فرق بين كون التلقي لاشتراء متاعهم كما تقدم أو للبيع منهم، بأن يكون غرض الركبان شراء المتاع فتلقاهم أحد الحاضرين فباع منهم ما يحتاجون إليه.

البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار

ثم ان في بعض الروايات ان الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق، فلهم الخيار.

أقول: ان كانت المعاملة مشتملة بالغبن فيثبت لهم خيار الغبن من غير احتياج الى الرواية، والا فلا وجه للخيار، فانه لا معنى لثبوت الخيار بمجرد الدخول في السوق.

على أن الظاهر بحسب الفهم العرفي هو صورة كون المعاملة مشتملة على الغبن، فان ظاهر قوله (عليه السلام): إذا جاؤوا بالسوق فلهم الخيار (1)، يعنى لو كانوا مغبونين لا مطلقا.

على أن الرواية ضعيفة السند.

3 – الكلام في النجش

فقد تعرض المصنف ( رحمه الله ) للنجش في المكاسب المحرمة، فلا وجه للاعادة، ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادة.

1 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه نهي عن تلقي الركبان وقال: من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (عوالي اللئالي 1: 218، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيفة.

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: فان تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (الغنية: 526، عنه المستدرك 13: 281)، ضع