پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص802

المتلقي أحد المسلمين، فالغرض من ذلك هو بيان انه لايمنع أحد من توجه التجارة الى المدينة، فالمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، فانه إذا توجهت التجارة الى البلد فيشتري نوع الناس منها على القيمة الرخيص.

ثم انه ذكر في رواية عروة حكم آخر، وهو قوله (عليه السلام): ولا يبيع حاضر لباد، ولكن الظاهر من ذلك هو ان لا يبيع الحاضر متاع الباد ولا يصد بذلك بل يخلي بينه وبين اهل البلد، فانه لو يصد بذلك اهل البلد لباع متاعه بقيمة عالية، فيكون نوع الناس في مضيقة بخلافه إذا تصدي شخص البادي بذلك، فانه يبيع بقيمة الرخيص فيكون في ذلك توسعة لنوع الناس، مثلا إذا باع البادي للبقالين رخيصا فيبيع البقالين لاهل البلد كذلك فيكونون في مضيقه.

وليس المراد من قوله (عليه السلام): ولا يبيع الحاضر لباد، انه لا يبيع الحاضر متاع شخص لباد، فانه غير محتمل جدا، فان البادي يحتاج الى المأكل والمشرب فكيف لا يسوغ لاهل البلد ان لا يبيع لبادي، بل يجوز ذلك بلا شبهة حتى في الطريق.

جريان الحكم في موارد اخرى ثم انه لا فرق في ذلك بين البيع وغيره من الصلح ونحوه، فان الغرض من النهي عن التلقي، سواء كان حراما أو مكروها، هو ترك التلقي للتجارة، والتجارة غير منحصرة بالبيع.

ثم ان من قبيل تلقي الركبان كراهة أو حرمة الاستقبال لخدمة الزوار لاجل اعطائهم المسكن، بل لا بد وأن يخلوا سبيلهم، فان المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض كما لا يخفى.