پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص801

عنوان المسافرة، فان الذهاب اربعة فراسخ والاياب منها سفر شرعي، فالمسافرة للتجارة ليس فيها بأس بل مطلوب في الشريعة ومندوب إليه.

وقد ذكر ذلك الشرط في اخبار التلقي، فهل الغاية اي رأس الاربعة داخلة أو خارجة، فذكر بعضهم انها داخلة، ولكن الجمع بين صدر رواية النقصية وذيلها يدل على خروج الحد عن المحدود، كما ذكره المصنف ( رحمه الله ).

على أن الوصول الى الغاية تحقق موضوع المسافرة، فيخرج بذلك عن عنوان التلقي ويدخل تحت عنوان السفر للتجارة كما لا يخفى.

2 – انه يعتبر أن يكون الذهاب بعنوان التلقي، فلو كان ذلك لغرض آخر فصادف في الطريق ذلك فعامل معهم، فيكون خارجا عن مورد الاخبار، لعدم صدق التلقي للتجارة.

3 – وايضا يعتبر أن يكون التلقي لاجل التجارة، فلو تلقي لاجل استقبال القادم فصادف التجار في الطريق فاشتري منهم متاعهم فايضا يكون ذلك خارجا عن مورد الاخبار، لعدم صدق التلقي للتجارة.

نعم الظاهر من قوله (عليه السلام) في رواية عروة: والمسلمون يرزق الله بعضهم بعضا (1)، هو عموم الحكم لغير صورة قصد التلقي وقصد التجارة، فكان الغرض هو وصول مال التجارة الى المدينة، فان في رؤية الناس ذلك حكمة، فانه يوجب امتلاء اعين الناس جدا.

وفيه ان هذا ليس بعلة للحكم بل حكمة له، والا فيجري ذلك فيما إذا اشتري جميع مال التجارة شخص واحد حين الدخول بالبلد، على أن

1 – عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (الكافي 5: 168، التهذيب 7: 158، الفقيه 3: 174، عنهم الوسائل 17: 445)، ضعيفة بعمرو بن شمر وغيره.