پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص800

2 – أن تكون شاملة للكراهة ايضا، فلو اقتصر على مواردها، وهي ما كان فيه امر ففي موارد الكراهة ليس امر بل نهي فلا تشمل المقام.

ومع تسليم المقدمتين يصح التمسك بتلك الاخبار في المقام لاثباتكراهة التلقي.

ومع تسليم هاتين المقدمتين فلا وجه للاشكال هنا بأنه لو سلمنا شمول ادلة التسامح للمكروهات، ولكن التمسك بها في المقام بدعوى ان ذلك انما يفيد في مورد ورد خبر ضعيف يدل على الكراهة، فانه يلتزمها لذلك الخبر الضعيف، واما في المقام فان تمت الاخبار المذكورة فتدل على الحرمة، والا فلا حرمة ولا كراهة، فان وجودها كعدمها، وكذلك الحال في الاخبار الضعيفة الظاهرة في الوجوب، فانها لا تشمل ذلك.

وقد ناقش بذلك بعض الاعلام لاثبات الاستحباب أو الكراهة بالاخبار الضعيفة الدالة على الحرمة أو الوجوب.

وفيه انه قلنا في البحث عن ادلة التسامح انها تشمل لما دل على الحرمة والوجوب إذا كان ضعيفا، وذلك فان ما دل على الوجوب يدل على جواز العقاب على الترك وعلى ثبوت الثواب على الفعل، فبضعف الرواية الدالة على الوجوب يسقط العقاب على الترك لخروجه عن الحجية، ويبقي الثواب على حاله لادلة التسامح، لصدق البلوغ هنا ايضا.

شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته

ثم ذكروا لحرمة التلقي أو كراهته شروطا: 1 – أن لا يكون التلقي اربعة فراسخ وازيد، والا فيدخل ذلك تحت