مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص799
2 – الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان.
أقول: الاقوال في المسألة ثلاثة: قول بالحرمة، وقول بالكراهة، وقول بعدم الحرمة والكراهة.
أما الحرمة، فاستدل عليها بالروايات الناهية عن تلقي الركبان، ولكنها ضعيفة السند، ودعوى الاطمينان بصدور بعضها لكثرتها واستفاضتها دعوى جزافية، فانها لا توجب الاطمينان بالصدور.
ومع تسليم ذلك فلا يفيد لغير من حصل له الاطمينان والظن بالصدور، لعدم كونه حجة، فلا يغني من الحق شيئا، بل لو كان تلقي الركبان حراما لظهر بين الفقهاء على رؤوس الاشهاد، وليس كذلك.
وأما القول بالكراهة، فهو مبني على امرين: 1 – تمامية اخبار من بلغ الدالة على التسامح في ادلة السنن، بدعوى انها ظاهرة في ما بلغ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثواب على عمل فعمله أحد برجاء انه صدر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فيثاب على ذلك العمل وان كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقله (1)، ولو اريد من تلك الاوامر الدالة على التسامح في ادلة السنن الارشاد الى حكم العقل بحسن اتيان العمل رجاء واحتياطا لدرك الواقع، فلا يدل على التسامح في ادلة السنن.
1 – عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له، وان لم يكن على ما بلغه (الكافي 2: 71، عنه الوسائل 1: 80)، صحيحة.
عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من بلغه ثواب من الله عز وجل على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه (الكافي 2: 71، عنه الوسائل 1: 81)، ضعيفة لمحمد بن سنان وغي