پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص798

لا يعد كلا للامام (عليه السلام)، بل تكون له خدمة له (عليه السلام)، وأما لو صرف وقته في المجالس ومضي عمره بالمماطلة والمساهلة، بل ربما يكون ضرره اشد من خدمته، فلا يجوز له أن يصرف من سهم الامام (عليه السلام)، واما إذا كان له خدمة للدين وان تمكن من تحصيل الرزق بالتكسب فيجوز له أنيصرف من سهم الامام (عليه السلام).

والحاصل ان المناط في صرف سهم الامام (عليه السلام) هو القطع برضي الامام (عليه السلام)، والا فلا يجوز له ذلك بوجه.

وأما سائر الوجوه البرية، من النذر والوقف والصدقات وغيرها مما وضعت للجهات العامة، فيجوز صرفها لاهل العلم ايضا على النحو الذي قرره الناذر والواقف، فلا يشترط فيها الفقر ولا ما يعتبر في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الاشتراط، بل المناط هنا هو انطباق الجهات البرية على الشخص.

وأما الزكاة والخمس، فلا يجوز لمن يكون قادرا على الكسب أن يصرف منهما اصلا، ما لم يكن التحصيل في حقه واجبا، فان مصرف الزكاة هو الفقراء، ومصرف الخمس هو الفقراء من بني هاشم، وفسروا الفقير بأنه لا يقدر على تحصيل قوته فعلا أو بالقوة، ومن يحسن الصناعة فليس بفقير.

ومجرد كون تحصيل العلم مستحبا في حقه لا يجوز له الاخذ منهما، والا لجاز أن يشتغل بالاعمال المستحبة ويصرف من الزكاة والخمس، بأن يصلي النوافل دائما ويأكل من الزكاة أو من سهم سبيل الله، فانه موضوع للجهات التي كانت راجعة الى الدين.