پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص797

التزاحم بين امرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا

قد يكون أحدهما مستحبا والاخر واجبا، فحينئذ يجب اخذ الواجب لكونه معجزا عن المستحب، كما إذا كان عارفا بمقدار ما يبتليهعادة من الاحكام وكان من حفاظ الدين من فيه الكفاية، ولكن كان عنده من الاشخاص من يجب انفاقه، فحينئذ يتعين الكسب في حقه.

وإذا كان الامر على العكس، فيجب تحصيل العلم دون التكسب كما إذا كان الامر على العكس.

التزاحم بين امرين واجبين

وقد يكون كل منهما واجبا كفائيا في حقه، فله اختيار أيهما شاء مع عدم المرجح كالواجبتين التخييرية، وان كان في أحدهما ترجيح فيختار ذو الترجيح، وان كان مع كونهما واجبا في حقه كفاية قد قام باحدهما شخص، فيكون الاخر في حقه واجبا عينيا مع عدم قيام شخص آخر عليه.

وقد يكونان واجبين عينيا، فحينئذ يكون المقام من تزاحم الواجبين عينين، فان كان أحدهما اهم فيختاره على الاخر والا فيتخير في ذلك كسائر الواجبات التخييرية.

جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب

وأما جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب.

أما سهم الامام (عليه السلام) فيجوز صرفه مع مراعاة الجهات الشرعية، بح