پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص793

لا يعاقب على ترك التعلم، فان اطمينانه بعدم الابتلاء حجة له عند الله، وبه يكون معذورا في الوقوع على الحرام كما هو واضح.

فمراد الفقهاء من حكمهم باستحباب تعلم مسائل الحلال والحرام هو هذا القسم، كما مثلنا بمثل معرفة مسائل خيار الحيوان ومسائل الزكاة.

توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه

ثم انه ربما يتوهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دلعلى مطلوبية الاكتساب، فان ما دل على استحباب الاكتساب اعم من اهل العلم وغيره، وجمع بينهما صاحب الحدائق بالالتزام بأن اهل العلم خارج عن تحت تلك الاخبار الدالة على مطلوبية الاكتساب.

ولكنه واضح الدفع لعدم تماميته ثبوتا واثباتا، اما ثبوتا فلانه كثيرا لا ينافي الكسب لطلب العلم، كما إذا عرف كسبا يصرف وقته فيه قليلا ولكن يربح كثيرا، فان مثل هذا كيف يقال في حقه انه ليس في حقه طلب الكسب، وأما ابتلاء فان الناظر في تلك الاخبار الدالة على مطلوبية الاكتساب يري انها أعم، فلا وجه لاخراج اهل العلم عن تحتها لعدم الدليل عليه.

على أنه قد لا يكون الكسب مزاحما لتحصيل العلم، كما إذا كان له خط جيد فيكتب سطرا ويبيعه بدينار، فان مثل ذلك لا يزاحم تحصيله بل يستحق بذلك الفضيلتين، وفاض باجر تحصيل العلم وتحصيل الكسب، فأي شئ اعظم من ذلك كما عرفت، فلا وجه لرأي الحدائق ثبوتا واثباتا، فان الكاسب حبيب الله وان كان طالبا للعلم.