مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص792
الواقعي فيعاقب، كما إذا ارتكب البيع الربوي وتزيد المعاملات على غيرها بعدم جواز التصرف في شئ من الثمن والمثمن، لاحتمال فساد المعاملة.
أما المثمن فلاستصحاب بقائه في ملك مالكه مع ذلك الاحتمال، فلا يجوز التصرف فيه الا مع العلم بالناقل، واما الثمن فلاحتمال انتقاله الى البايع، فلا يجري هنا استصحاب عدم انتقاله الى البايع لعدم جريانه قبل الفحص، وهذا بخلافه في المثمن، فانه لا مانع من جريانه لكونه موافقا للاحتياط، فيجري قبل الفحص.
وعلى الاجمال لا يجوز ترك التعلم في المسائل التي يطمئن بابتلائه بها، لاحتمال الغرر الموجب لوجوب التعلم، ولايجوز التصرف فيالثمن والمثمن في المعاملات لما ذكرناه.
وهنا قسم ثالث، وهو أن يحتمل الانسان أن يبتلي بمسائل في طول عمره، فهذا يستحب تعليمه لادلة الاحتياط، كما إذا كان أحد يتجر بالقند والشكر فانه لا يبتلي عادة بمعاملة الحيوان، ومع ذلك يحتمل ابتلاءه بذلك، وهكذا مسائل الزكاة ونحوها، فان التاجر في هذا الزمان لا يبتلي عادة بالزكاة، ومع ذلك يحتمل ابتلاءه بها فيستحب تعلمه.
وكذلك لا يحتمل الانسان عادة أن يبتلي بالذهاب الى الخارجة، ومع ذلك يستحب أن يتعلم احكامه، من حكم القبلة والطهارة والنجاسة والمعاملة معهم، لاحتمال ابتلائه به أو لتعليم الناس وهكذا وهكذا، ولكن لا يجب ذلك، لانه يطمئن بعدم الابتلاء، كما لا يجب للرجل معرفة احكام المرأة ولا يجب للمرأة معرفة احكام الرجل، من صلاته وصومه ولبسه وغيرها.
وإذا ابتلي أحد بما كان مطمئنا بعدم ابتلائه ووقع في الحرام الواقعي