مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص791
بقاءها انما كذلك، فهذا قسم من وجوب التعلم على الاجتهاد بعنوان الكفاية، فلو تركوه لعوقب الجميع.
وقد يجب التعلم لاجل العمل بها، فان تركه موجب لتفويت الواقع، وهذا انما يكون في المسائل التي يبتليها المكلف عادة، ولا يجري في غيرها، فهذا انما يجب عينا لكل أحد، ولا يلزم أن يكون ذلك بحسب الاجتهاد بل يجوز أن يكون به وبالتقليد ايضا، وكل من ترك التعلم في تلك المسائل حتى وقع في الحرام الواقعي يعاقب عليه.
فهل العقاب على ترك الحكم الواقعي أو على نفس ترك التعلم نزاع بين الاردبيلي والمشهور، حيث قال المشهور بكون العقاب لترك الواقع وذهب المحقق الاردبيلي الى كونه لنفس ترك التعلم، وتفصيل الكلام في علم الاصول (1).
وهذا ايضا قسم من تعلم الاحكام، فلا يجب الا فيما يطمئن أن يبتليبه واما في غيره فلا.
وقد يجب هذا عقلا ونقلا، اما النقل فالروايات الكثيرة الدالة على وجوب تعلم الاحكام، مثل أن يقال للرجل يوم القيامة: لماذا عملت، فيقول: ما علمت، ويقال: لماذا علمت (2).
وأما العقل فلدفع الضرر المحتمل، ففي كل واقعة يجب أن يتعلم من حكمها معاملة كانت أو غيرها لذلك، ومع الترك والوقوع في الحرام
1 – راجع مصباح الاصول 2: 493.
2 – عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة فقال: ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فان قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت، وان قال: كنت جاهلا، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه، وذلك الحجة البالغة (امالي الشيخ المفيد: 227)، موثقة.