پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص789

والتسعة مائة مجهول انه ذهب أو فضة، فلو باع كل مثقال من الذهب بدينارين وكل مثقال من الفضة بدرهم وان لم يعلم مقدار الذهب أو مقدار الفضة منفردا منفردا، فلا وجه لبطلان البيع فانه من مصاديق بيع الصبرة، وقد عرفت صحة بيعها مجموعا بعنوان كل رطل بكذا، فان انضمامها الى ما يعلم بمقدار المجموع لا يوجب البطلان.

وعلى هذا فإذا باع مجموع الفين مثقال كل مثقال بدرهم مع العلم بالغبن والاقدام عليه فلاوجه لبطلان المعاملة.

وبالجملة ان الغبن في المعاملة غير الغرر فيها، فلو اقدم المتعاملان على الغبن أو انجبر الغبن بالخيار فلاوجه للحكم بالبطلان للغرر كما لا يخفى.

وعلى الاجمال ان كل من الظرف والمظروف وان كانا من الموزونين ولم يعلم بمقدار كل منهما على التفصيل، ولكن ذلك مثل بيع الصبرة كل رطل بكذا، فيجوز للبايع أن يبيع ذلك المجموع المركب، بأن كل مثقالمن الذهب بدينارين وكل مثقال من الفضة بدرهم، وصحة البيع في مثل ذلك لا يستلزم العلم بمقدار الصبرة اصلا، وكذلك يصح بيع مجموع الذهب والفضة على حساب كل مثقال بدرهم مع الاقدام على الغبن، فلاوجه للحكم بالبطلان للغرر، فان مورد الغبن غير موارد الغرر كما عرفت.

وعلى كل حال فلو كان الظرف والمظروف كليهما من الموزون ولم يعلم مقدار كل واحد منهما على التعيين، ولكن علم مقدار المجموع من حيث المجموع فيصح بيعه على حساب كل رطل بكذا وكذا يصح بيع مجموعها بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة مع الاقدام بالغبن، فان الغبن غير الغرر كما عرفت.