پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص788

بالمظروف هنا كانضمام شئ اجنبي بالمبيع ككتاب الرسائل، فلا يلزم منه محذور كما عرفته في الشق الاول.

وتظهر الثمرة بين الصورتين، ان في الاولى مع ظهور شئ من المظروف أو الظرف مستحقا للغير، فلابد من ارجاع المجموع من الظرف والمظروف الى العرف حتى يقوم المجموع ثم يقوم كل واحدة منهما والرجوع الى التفاوت بالنسبة، وهذا بخلافه في الصورة الثانية، فان قيمة كل من الظرف والمظروف معينة في نفسه.

3 – أن يكون الظرف والمظروف من الموزون وكان مقدار كل منهما مجهولا مع كون المجموع معلوما، كما إذا فرضنا ان الظرف سبيكة من الفضة والمظروف سبيكة من الذهب، ونعلم ان منا مائة مثقال من الذهب والف مثقال من الفضة، ونشك أن تسعة مائة مثقال أهي من الفضة أم من الذهب مع العلم بكون المجموع الفين مثقال، فذهب بعضهم الى فساد البيع لكونه غرريا وبيع جزاف، إذ لا يعلم أن تسعة مائة مثقال ذهب أم فضة، فأي خطر اعظم من ذلك.

ولكن الظاهر هو صحة البيع في هذا القسم، وبيان ذلك ان مورد كلامنااعني كون البيع غرريا انما هو فيما يكون الجهل بوجود المبيع ولا يدري المتبايعان انه موجود أم لا، أو فيما يكون الجهل باوصاف المبيع التي دخيلة في المالية، واما الجهل بالقيمة فغير مربوط بالغرر وانما هو من موارد خيار الغبن، فلو باع مثقالا من الذهب بدينار أو اشتراه أحد بثلاثة دنانير فانه يثبت لهما خيار الغبن بعد معرفة القيمة، ولم يتوهم أحد هنا فساد المعاملة لكونه غرريا، وكذلك لو اقدم على الغبن مع العلم فانه يحكم بالصحة ايضا.

وفي المقام ان مائة مثقال من الذهب والف مثقال من فضة معلوم