پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص787

الجهل بمقدارهما، واخرى يكون المظروف من الموزون والظرف من غيره.

فعلي الاول فلا يجوز البيع اصلا، سواء كان غرريا أم لا، لما عرفت سابقا من اعتبار الكيل في المكيل واعتبار الوزن في الموزون، بل قلنا ان بيع الموزون بلا وزن باطل وان لم يكن فيه غرر، ومثلنا لذلك بأنه لو جعل مقدارا من الحنطة في أحد طرفي الميزان ومقدارا من الارز في الطرف الاخر فتبادلا مع كونها على قيمة واحدة فانه يبطل هذا البيع، لا لكونه غرريا بل لاعتبار الوزن فيه حتى مع عدم الغرر.

وأما إذا لم يكن الظرف من الموزون مع العلم بمقدار المظروف، فهذا على نحوين: 1 – أن يبيع المظروف والظرف مجموعا على عشرة دنانير، مثلا انه يقول البايع: بعتك مجموع خمسة ارطال من الحنطة الموجودة في هذا الظرف مع ظرفه على عشرة دنانير، بحيث لا يعلم ان ما يقع في مقابل الظرف اي مقدار من الثمن وما وقع في مقابل المثمن اي مقدار منه، فهذا لا شبهة في صحته، فان المانع عن صحة البيع هو الغرر، والمفروض انه منفي، وكذا المانع الاخر وهو عدم وزن المظروف مع كونه من الموزون والظرف انه موزون ايضا، غاية الامر لا يعلم ان ما في مقابل المظروف ايمقدار من الثمن وما في مقابل الظرف اي مقدار منه، فهذا غير لازم بعد عدم الغرر كما لا يخفى.

2 – أن يبيع مجموع الظرف والمظروف بخمسة عشرة، ليكون على الظرف خمسة وعلى المظروف عشرة، على حساب كل رطل بدينارين مع كون المظروف خمسة ارطال، فانه يكون ثمن كل واحد من الظرف والمظروف معينا، فهذا ايضا لا شبهة في صحته، فان انضمام الظرف