پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص786

13 – الكلام في بيع الظرف مع مظروفه

وله ( رحمه الله ): يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم الا بوزن المجموع.

أقول: حاصل ما ذكره المصنف هو ان الظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا في أنه يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون وان لم يعلم بوزن المجموع، وقال: ان الذي يقتضيه النظر أن يجوز بيعه فيما نحن فيه، مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف حتى مع الجهالة ايضا، فهذا يجوز بيعه منضما ايضا، فان الانضمام ليس بمانع ولا رافع للشرط، واما لو لم يكف في بيع أحد المنضمين معرفة وزن المجموع فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، ومثل عليه بأنه لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال والف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها الفي مثقال، فان الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحقه لاجله اللوم من العقلاء، واما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع بالنص والاجماع الدال على اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون وبطلان بيع المجهول فيهما فالقطع بالجواز، فان مفاد النص والاجماع هو معرفة مقدار المبيع من حيث المجموع واما معرفته بكل جزء جزء فلا دليل عليهما.

ثم قال: ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزنالمجموع دون الاخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشي بالشمع عند الصياغة كالخلخال مثلا، وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فان فرضنا الشمع تابعا يجوز البيع ولا تضر جهالة الشمع والا فلا.

والتحقيق أن يقال: ان المبيع تارة يكون من الموزون ظرفا ومظروفا م