پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص785

الموجود ويبطل في المعدوم.

أما الثاني، وهو الاندار في مقام التسليم، فلو اندروا للظرف مقدارا ثم ظهر الخلاف فلا خيار في شئ من الصور التي ذكرناها سابقا، من التراضي أو الشرط الضمن العقدي أو الاخذ بالمتيقن ونفي الزائد بالاصل.

أما في صورة التراضي، فلو رضيا باندار مقدار للظرف ثم ظهر الخلاف فبالمقدار المندر فلا شبهة في صحة المعاملة ولزومها وان كان هذه الصورة خارج عن المقام، لفرض رضي المالك بذلك ويكون الزائد على مقدار الظرف أو الناقص عنه هبة من مالك المثمن أو مالك الثمن.

وأما مع عدم التراضي، فبالنسبة الى الزائد منه أو الناقص فيرجع من له الحق الى الاخر ومع عدم الزيادة والنقيصة فلا، فاما من ليس لاحدهما حق على الاخر اصلا فله خيار، ومن له حق للاخر فيرجع الى حقه من دون خيار.

وهكذا الكلام في الشرط الضمني ايضا، فان العادة جارية باندار مقدار من المبيع للظرف فهو مما لا بد منه، ومع الزيادة من المقدار المتعارف أو النقيصة منه يرجع ذو الحق الى الاخر، واما الزائد و الناقص في نفس المقدار المتعارف فيرجع الى الهبة كما عرفت في الصورة الاولى.

وأما فيما إذا اخذ المبيع بالقدر المتيقن ثم ظهر الخلاف، فايضا يرجع كل منهما الى غيره ولا يجوز لمن عنده الزائد ان لا يرده الى صاحبه، بل وجب عليه رده الى صاحبه.

فتحصل ان في شئ من هذه الصور ليس لواحد من المشتري أو البايع خيار، نعم لو منع البايع عن رد الناقص فثبت له حكمه، بل اما يصح البيع بلا شئ أو يصح مع رد الزائد أو الناقص من المقدار المندر.