مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص783
فهذه الرواية راجعة الى بيان حكم الاندار بعد المعاملة لا في بيان حال الاندار عند البيع، وضمير لا تقربه يرجع الى الاندار لا الى البيع كما هو واضح، فتدل على عدم الجواز في صورة الزيادة مطلقا رضي به البايعام لا.
ودعوى ظهور الرواية في صورة التراضي، من جهة ان المحاسب اما البايع أو وكيله وعلى كل حال فهما راض بذلك دعوى فاسدة، فان العادة جارية حتى الان على كون المحاسب غير البايع ووكيله، كما نشاهد في السوق والخانات ان اهل البادية يجلبون الاثمار من الرقى والبرتقال والرمان وغيرها أو الالبان وغيرها من الامتعة ويقفون في الخارج وينظرون الى امتعتهم، فيوزن شخص واحد ويحاسب شخص آخر من صاحب الخان أو الدلال، فيعطون قيمة امتعته على حسب انصافهم اقل أو أكثر.
ففي هذا المقام نهي الامام (عليه السلام) عن الاندار بالزيادة بحيث لا يحتمل النقيصة أو التساوي، فقوله (عليه السلام): ان كان زائدا فلا تقربه، ليس معناه انه إذا احتمل الزيادة دون النقيصة مقابل احتمال الزيادة والنقيصة، فانه خلاف الظاهر من الرواية.
نعم لو رضي البايع بالزيادة كما هو المتعارف فعلا فلا بأس به على القاعدة، حيث يوزنون الاثمار في الخانات من الرقي وغيره وبعد تمام العيار يأخذون الواحد أو الاثنين يعطونه للمشتري، فانه لا بأس به لجريان العادة عليه ورضي البايع بذلك.
وتدل على الجواز مع التراضي الروايتان الاخيرتان فتكونان مقيدتين لرواية معمر الزيات، فعلم مما ذكرناه انهما ايضا وردتا على طبق القاعدة، فان التصرف في مال الغير مع رضي منه جائز، أحدهما: رواية