مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص782
والاثبات في كلمات كثير من الاصحاب لو لم يكن كلهم لم يرد على مورد واحد.
ومن هنا اتضح ايضا مورد الروايات ايضا، كما يتضح لمن يلاحظها وعلم ان الروايات انما وردت على طبق القواعد لا على خلافها، فتوهم انها واردة في نفس البيع فيصح مع التراضي على خلاف القاعدة فاسدة.
عن حنان في الموثق قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات، فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: ان كان يزيد وينقص فلا بأس، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (1).
وقد استظهر المصنف منها كون المفروض في السؤال هو التراضي، لان الحاسب هو البايع أو وكيله وهما مختاران والمحسوب له هو المشتري.
أقول: معنى الرواية – والله العالم – ان السؤال انما وقع عن الاندار بعد تحقق البيع والشري، فقال الامام (عليه السلام): انه ان كان ما يندر يحتمل الزيادة والنقيصة فلا بأس به، يعنى انه يحتمل، فهو موافق للعادة الجارية عليه في السوق والخانات، حيث يشترون الامتعة من الاثمار والالبان ويندرون لظروفها مقدارا يحتمل الزيادة والنقيصة، فحيث انه موافق للعادة وللسيرة الجارية على ذلك قال الامام (عليه السلام) فلا بأس به أن يكون زائدا عن مقدار الظرف ويحتمل أن يكون ناقصا عنه أو زائدا، واما إذا تعين كون الاندار زائدا عن الظرف ولم يحتمل الزيادة فهو حرام، لانه تصرف في مال الغير بدون اذنه، فلذا نهي عنه الامام (عليه السلام) فقال: لا تقربه.
1 – الكافي 5: 183، التهذيب 7: 40، 7: 128، عنهم الوسائل 17: 367، موثقة.