پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص780

الجهة الاولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض

ا شبهة في صحة البيع وعدم كون المعاملة غررية، فانها تحققت صحيحة، فالاندار في مقام الاقباض لا يوجب قلب المعاملة عن صحتها الى غيرها، وحينئذ يجوز الاندار مع التراضي في مقام الاعطاء ولو بمقدار اكثر من الظرف، فان المتاع مال للبايع فهو مسلط على ماله، فله أن يبذل مقدار منه أو جميعه.

فقول شيخنا الاستاذ: ان الاندار يوجب جهالة المبيع ولو بعد تحققالبيع صحيحا، لا يمكن المساعدة عليه، وما ذكره كاشف الغطاء ( رحمه الله )، من كون الاندار موجبا للغرر، فيكون البيع الذي وقع فيه الاندار باطلا في غير هذه الصورة كما سيأتي.

وان لم يتراضيا بالاندار، فايضا لا وجه لبطلان البيع، بل يحكم بصحته إذا كان المبيع مما تعارف الاندار فيه، كما بيع الادهان والدبس والنفت والاثمار والارز وغيرها، فان كثيرا من الاشياء قد جرت العادة بالاندار فيه بعد البيع، فان رضي المالك به فلا كلام فيه كما تقدم، وان لم يرض به المالك فبالشرط الضمني العقدي نجبره على الاندار، فان جريان العادة بذلك في حكم الاشتراط في ضمن العقد صريحا، فحينئذ يجوز الاندار فلا يضر بصحة المعاملة ايضا.

وان لم يرض البايع بالاندار ولم يكن المبيع من الاشياء التي تعارف فيه الاندار ليكون جوازه ثابتا بالشرط الضمني، فنأخذ القدر المتيقن ونجري البراءة من المقدار الزائد عنه، وباستصحاب عدم زيادة عن المقدار المتيقن كما هو واضح.

ونظير ذلك ما إذا مات البايع والمشتري بعد المعاملة ووقع النزاع ف