مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص779
12 – الكلام في الاندار
وله ( رحمه الله ): مسألة: يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور.
أقول: بل ادعي عليه الاجماع، وعن فخر الدين (1) التصريح بدعوى الاجماع، وقد ذكرت اقوال في تفصيل: 1 – جواز الاندار (2) بشرطين، كون المندر متعارف الاندار عند التجارة، وعدم العلم بزيادة ما يندر.
2 – عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها.
3 – اعتبار العادة مطلقا، ولو علم الزيادة أو النقيصة.
4 – التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.
5 – عطف العلم بالنقيصة على الزيادة.
6 – اناطة الحكم بالغرر، ولكن النفي والاثبات فيها لا يرد على مورد واحد.
تحقيق الكلام هنا في جهتين: الاولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض بعد الفراغ عن صحة البيع.
والثانية: في كون الاندار في مقام البيع ومرحلة انشاء المعاملة وتصحيح البيع بحيث يكون سالما عن الغرر.
1 – ايضاح الفوائد 1: 433.
2 – اندر من الحساب كذا: أسقطه.