مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص778
أقول: الظاهر انه لا يمكن تصديق هذا التفصيل على وجه الاطلاق، فان لازم ذلك انه إذا قال: بعتك هذا الكيلو من السكر بعشرة دنانير بشرط أن يكون ما في الكيس لك، فلا يعلم ان ما في الكيس درهم أو دينار اقل أو اكثر.
فهذا من أوضح افراد المعاملة الغررية، فان المعاملة في نظر العرف يلاحظ مع جميع شروطها وان لم يكن للشروط قسط من الثمن، فلو عامل أحد هكذا، بأن باع داره التي تسوي بالف دينار بدينار بشرط أن يكون ما في الصندوق ايضا للبايع، فلا يعلم ان فيه أي مقدار من الفلس،فلا يشك أحد في كون مثل هذه المعاملة غررية جدا.
والتحقيق أن يفصل في المقام بأن مدرك بطلان البيع الغرري ان هو دليل نفي الغرر، فلا شبهة في كون مثل هذه المعاملة غررية كما عرفت، ولكن عرفت المناقشة فيه من حيث السند والدلالة، وان كان المدرك في المقام هو الاجماع، بأن يقال: انه قام الاجماع على كون الجهالة مبطلة للمعاملة.
فمن الواضح انه دليل لبي فيقتصر على المورد المتيقن، وهو ما إذا كانت الجهالة في المبيع لا في الشروط، الا أن يكون لاحد قطع على شموله للشروط ايضا، ونحن لا نقطع بذلك.
وتوهم ان الشرط يوجب رفع الغرر مع خيار تخلف الشرط كما تقدم فاسد، فان هذا الشرط النتيجة فلا خيار فيه، فان قول البايع: بعتك الشئ الفلاني بكذا بشرط أن يكون ما في الكيس لك، اشتراط كون ما في الكيس له قليلا كان أو كثيرا، ويتحقق ذلك بمجرد تحقق البيع فلا تخلف فيه حتى يوجب ثبوت الخيار.