مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص777
ولعل من هذا القبيل ما تقدم من التابع العرفي، بل هذا النحو من غير مقصود داخل في المبيع بالارتكاز كما تقدم، فليس وراء الاشتراط شئ آخر، وان كان غير المقصود كثيرا في نفسه بحيث يكون بنفسه موردا للغرض ومحطا للمقصود، بل قد يكون قيمة غير المقصود مساويا مع قيمة المقصود أو اكثر منها.
ففي هذه الصورة وان لم تكن المعاملة غررية بالنسبة الى المشتري، لكون المقصود بمقدار يساوي القيمة المذكورة والثمن الذي يعطي للبايع، وانما يكون غير المقصود له مجانا، ولكن المعاملة غررية بالنسبة الى البايع، فانه عامل معاملة لا يعلم ان ما خرج من كيسه أي مقدار، وان الثمن يساوي باي مقدار من المثمن، فتبطل للغرر كما هوواضح، فان هذه المعاملة من أوضح افراد المعاملة الغررية.
على أنه لا يدخل في المبيع الا باحد الوجهين المتقدمين، من الجزئية أو الشرطية، والا فيكون اجنبيا عن العقد، بل يكون كوضع الحجر في جنب الانسان.
وحينئذ فلا يكون تفصيلا آخر غير ما ذكره العلامة من التفصيل بين أن يكون التابع جزءا أو شرطا.
إذا فانحصر الكلام بما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من التفصيل بين كون التابع المجهول جزءا فيبطل البيع، وبين كونه شرطا فلا يبطل، وأما الوجوه الاخر فليست قابلة للتكلم عليها بوجه.
وقد ذكر هذا الوجه العلامة ( رحمه الله ) وأورد عليه المحقق الثاني ( رحمه الله ) بأن العبارة لا اثر لها، فعلي كل حال فالمعاملة ان كانت غررية فتبطل والا فلا تبطل، وقوي هذا الوجه شيخنا الاستاذ وفرق بين الجزء والشرط، بأن الثمن يقسط على الجزء ولكن لا يقسط على الشروط