مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص776
كما تقدم في البحث عن بيع الغرر، فان الغرر انما هو يتحقق في المعاملات بحسب النوع وان كان البيع في اعتقاد المشتري غير غرري.
مثلا لو اشتري صبرة مجهولة من الحنطة ولم يكن مورد غرضه الا حقة واحدة فلا يوجب ذلك ارتفاع الغرر عن المعاملة بحسب الغرض النوعي، وهكذا لو اشتري اجمة ولم يكن غرضة الا القصب مع كونها مشتملة على الاسماك الكثيرة، فانه لا شبهة في كون المعاملة غررية بحسب الغرض النوعي وان كان غرض المشتري حاصلا، وهكذا وهكذا.
وعلى الجملة فالاغراض الشخصية غير دخيلة في رفع الغرر، وان كان اصل قوام الغرر وتحققه شخصيا، اي قائما باحتمال الخطر الذي هو امر شخصي.
وان كان المراد من القصد والغرض هو الغرض النوعي، وعليه فانكان المقصود الذي جعل تابعا من القلة بمكان لا يعتنيه العرف في مقابل المقصود، بحيث لا يكون دخيلا في زيادة المالية للمبيع اصلا، فلا شبهة في صحة البيع.
وهذا كما إذا اشتري آجاما وكان هو المقصود من البيع، وكانت الاجمة مشتملة على السمكة أو سمكتين، فان الجهل بهذا لا يضر بصحة البيع، فلا يوجب كون المعاملة غررية، فان العادة قاضية بأن الاجمة لا تخلو من سمك عادة.
ومن هذا القبيل بيع الدجاج ثم باضت، فان الجهل بوجود البيض فيه لا يضر بصحة بيع الدجاج، لكون السمك في المثال الاول ووجود البيض في المثال الثاني غير مقصود وغير دخيل في مالية المبيع، وان كان كل من السمك والبيض يباعان مستقلا ويتساويان بالمال.