مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص775
وأما ما ذكره المحقق القمي وصاحب الجواهر (1) من أن المجهول يكون تابعا في مقام الجعل والتباني، فحينئذ لا يوجب غررية المعاملة، وهذا بخلاف ما لو كان التبع في عالم الجعل والتباني، وفي مقام الانشاء هو المعلوم وكان المبيع اي المتبوع هو المجهول، فانه حينئذ تكون المعاملة غررية وباطلة.
وفيه ان كان المراد من ذلك هو التقديم والتأخير في الذكر فله وجه، ولكنه لا يوجب مجرد التقديم والتأخير في الذكر التفصيل بأن يكون انه ان قال البايع: بعتك هذه الدار المعلومة وما في الكيس الذي هو مجهول، يصح البيع، ولو انعكس بطل.
وان كان المراد من ذلك هو الاشتراط والجزئية، بأن يكون المراد منه انه لو كان المجهول داخلا في المبيع بعنوان الاشتراط صح البيع، وان كان بعنوان الجزئية بطل، فله معنى معقول، ولكنه ليس تفصيلا آخر في المسألة وراء ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من التفصيل بين الجزئية والشرطية.
وان كان المراد من هذا التفصيل غير ما ذكرناه، فلا نعقل له معنى صحيحا ليرجع الى محصل.
وأما ما ذكره المصنف من احتمال أن يكون مرادهم التابع بحسب القصد من المتبايعين، وهو ما يكون المقصود من البيع غير المجهول.
فان كان المراد من القصد هو الغرض الشخصي، بأن كان غرض المشتري هو الشئ المعلوم وان كان قيمة المجهول اضعاف قيمة المعلوم ولكن غرضه لم يتعلق الا بالمعلوم.
فمن الواضح ان الاغراض الشخصية لا توجب رفع الغرر عن المعاملة
1 – جواهر الكلام 22: 445.