مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص773
هو وجود نفس القطن فيها، بل ربما لا يكون الغرض متعلقا بوجود القطن بل يكون الغرض قائما بوجود شئ فيه ليحفظ الانسان بضمامته عن البرودة وان كان من غير القطن، واما انه اي مقدار فليس موردا للغرض، بل انه اي شئ ايضا قد لا يكون موردا للغرض كما هو واضح.
ومن هذا القبيل القطن الموضوع في صدر الجبة أو الثوب الاخر ليمنعه الارخاء، فانه قد يكون من الكرباس، وقد يكون من غيره، وقد يكون زائدا، وقد يكون ناقصا، فشئ منها لا يكون محطا للغرض وان كان مقوما للمالية.
وعلى هذا لا تكون جهالتها موجبة لبطلان البيع، فانها لا تكون في مقابل الثمن من شئ اصلا، فكما لا تضر جهالته بالبيع ولا تمنع عن صحته، وكذلك هو خارج عما نحن فيه من اي اقسام التابع، فان المذكورات وامثالها من اجزاء المبيع لا من الامور الخارجة عنه حتى يقال انها داخلة بالتبع أم لا كما هو واضح.
2 – التابع العرفي، بأن لا يكون الشئ جزءا من المبيع بل من الامور الخارجية، ولكن العرف يحكم بحسب ارتكازهم بكون ذلك الامرالخارجي من تبعات المبيع، بحيث لا يحتاج دخولها في المبيع الى الذكر اصلا، ولا ان جهالتها توجب بطلان البيع، فانها امور خارجة عن المبيع، بل غير ملحوظ في نفسها ومغفول عنها، وانما الغرض تعلق باصل المبيع، ومثل هذه الامور مع كونها من الامور الخارجية لا تكون خارجة عن المبيع الا باشتراط عدمها، والا فمجرد عدم التعرض لها يكفي في دخولها في المبيع كما لا يخفى.
وهذه كدخول المسامير في الجدران في بيع الدار، ويمكن أن يكون الكهرباء والماء في هذا الزمان من هذا القبيل، بأن يكون مجرد السكوت