پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص772

في عقد المعاوضة مبيعا ليس مجهولا، وما هو مجهول لم يقع عليه العقد.

ولا يرد على هذا الوجه ان المبيع يكون حينئذ مجهولا لعدم كون التابع معلوما، فلا يعلم ان ما يقع من الثمن في مقابل المعلوم هو أي مقدار، ووجه عدم الورود ان الشروط لا تقابل بشئ من الثمن وانما هو في مقابل المبيع فقط، وفائدة الشروط انما هي تسلط المشروط له على الفسخ، وهذا بخلاف ما كان المجهول هو جزء المبيع، فان الجهالة تسري الى الجزء الاخر ايضا، فيكون مجموع المبيع مجهولا.

بيان آخر في هذا التفصيل

حاصل الكلام من الاول، انه وقع الكلام في جواز بيع المجهول مع ضميمة المعلوم إليه وعدمه، وفصل العلامة بين ما كان المجهول تابعا فيجوز بيعه وبين ما إذا كان جزءا مستقلا من المبيع فلا يجوز، ولهذا وقع الكلام في معنى التابع.

1 – قد يراد منه ما يكون جزءا من المبيع حقيقة ولكن يكون مغفولا عنه وغير دخيل في مالية المبيع اصلا، سواء كان ذلك الجزء بنفسه له مالية أو لم يكن، ومن القسم الجيد أو من القسم الردي، وهذا كأساسالدار، فانه دخيل في مالية المبيع، فان الدار بدون الاساس لا قوام لها، بل قد يصرف المال في نفس الاساس ما يحاذي ما يصرف في نفس الدار ولكنه مغفول عنه في بيع الدار وغير ملحوظ فيه اصلا.

ومن هذا القبيل قطن الجبة المرسومة في السابق، حيث يضعونه في الجبة للحرارة وحفظ البرودة، فان هذا القطن لم يلحظ في بيع الجبة انه أي مقدار، فالجهالة بمقداره لا تضر بالمبيع، فان ما هو مورد للغرض منه