پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص769

فالحق انه لا مانع من العمل بالروايات وجواز التعدي عنها، فان فيها صحاح وموثقات.

الكلام في تفصيل العلامة ( رحمه الله ) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا

قوله ( رحمه الله ): بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم.

أقول: بعد البناء من المصنف على عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة تكلم في معنى التابع، فان العلامة فصل في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا فحكم بعدم الجواز، وبين ما كان تابعا فحكم بالجواز.

أقسام التابع

وتوضيح المقام: التابع على اقسام: 1 – أن يكون داخلا في المبيع ويكون جزءا منه، وهذا كاس الجدران والحيطان واخشاب القبب وحديدتها، فانها تابعة لبيع الدار وجزء منها، وهذا لا شبهة في جوازه، اي يجوز بيع الدار مع كون هذه الامور من التوابع مجهولة، فان الغرض من كون المبيع معلوما كونه معلوما عند العرف بحيث يقال: ان هذا المبيع معلوم، وان كان بعض اجزائها مجهولة، بل لا يوجد مبيع في العالم يكون معلوما من جميع الجهات للمتبايعين، فانه لا يعرف حقائق الاشياء وخصوصياتها من جميع الجهات الا علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه، فان بيع الحصر مثلا مع كونه معلوما بالمشاهدة والزرع لا يعلم انه بأي مقدار من الخيوط اشتملت وهكذا وهك