مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص768
مقابل الاصواف، وكذلك قوله: فان لم يكن في الضرع لبن لكان الثمن في مقابل ما في السكرجة، يفيد التعليل، يعنى ان المناط في صحةالبيع ان لا يذهب الثمن هدرا بل لا بد وأن يقع في مقابله شئ، وهذا يعم الى جميع موارد بيع المجهول مع ضميمة المعلوم.
وقد تقدم نظير ذلك في بيع عبد الابق، وقلنا بجواز التعليل من مورد الروايات لمكان هذه العلة التي ذكرت في تلك الروايات الواردة في بيع العبد مع الضميمة ايضا، كما تقدم.
وأما الاشكال الثاني، اعني عدم كون بعض هذه الروايات غير معمول بها، ففيه ان جهة السؤال فيها انما هو خصوص جهة بيع المجهول مع ضميمة المعلوم، واما كون الضميمة معلومة أو غير معلومة من المكيل والموزون أم لا فخارجة عن جهة السؤال، فلعل السائل كان عالما بها.
والحاصل انه لا يجوز دخل ما ليس مورد السؤال في الرواية بما هو مورد السؤال ورفع اليد لاجل ذلك عن الروايات، على أنه يحتمل أن يكون ما في السكرجة معلوما لاحتمال كونها من المكيال، وكذلك لا نقبل كون السمك من الموزون دائما بل كثير ما يباع بالعدد كما تعارف ذلك في اطراف الشط كثيرا.
نعم ربما يباع بالوزن، ولكن ان الاصواف لعلها كانت معلومة بالمشاهدة، بأن كان أوان جزئها وبيعت مع المشاهدة أو كانت مجزاة اصلا، وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة ايضا.
وأما الاشكال الثالث، اعني كون المبيع مجهول الحصول لا مجهول الوصف، ففي هنا ايضا ان جهة السؤال فرض كون المبيع موجودا وليس جهة السؤال فرض كون المبيع مجهول الحصول، على أن كون اللبن في الضرع ليس من مجهول الحصول بل كثيرا يطمئن الانسان، بل قد يكون اللبن موجودا في الضرع كما هو واضح.