پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص767

وقد اشكل المصنف على الروايات، ومحصله يرجع الى وجوه: 1 – انه على تقدير العمل بالروايات فلابد من الاقتصار بمواردها، فلا يجوز التعدي عنها لانها روايات قد وردت على خلاف القاعدة فيقتصر على مواردها المعلومة، فلا يمكن اخذ ما يستفاد منها قاعدة كليةلتكون سارية في جميع الموارد حتى يكون تخصيصا للقاعدة المتقدمة، من عدم جواز بيع المجهول في جميع الموارد في خصوص موارد الروايات.

2 – ان الروايات غير معمول بها حتى في مواردها، فان الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات، وكذلك ان مورد رواية الكرخي جواز بيع الحمل في البطون مع ضميمة الاصواف، ومن الواضح ان الاصواف في نفسها مجهولة المقدار، وكذلك ان ما في السكرجة من الحليب ايضا مجهول المقدار، فلم يعمل احد بهذا، والقائلون بالجواز يقولون في ضم المعلوم الى المجهول، ولذا منع المشهور عن بيع اصواف الحيوان في ظهورها، والقائلون بالجواز استدلوا برواية الكرخي.

3 – ان مورد بعض الروايات غير ما هو محل الكلام، فان محل كلامنا هو بيع مجهول الاوصاف مع ضميمة المعلوم إليه، ومورد رواية سماعة هو كون المبيع مجهول الحصول، فانه لا يعلم وجود اللبن في الضرع وعدم وجوده حتى يضم عند البيع بما في السكرجة.

ولكن الظاهر ان شيئا من الوجوه لا يكون وجها لطرد العمل بالروايات: أما الوجه الاول، فلان الظاهر من الروايات هو التعليل الشامل للموارد وغيره، فلا وجه للمناقشة بعدم التعدي من مورد الرواية الى غير موردها، فان قوله (عليه السلام): فلو لم يكن في البطون حمل لكان الثمن في