مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص766
قال: لا، الا أن يحلب لك منه سكرجة (1)، فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمي، فان لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (2)، الى غير ذلك من الروايات.
ومنها: ما عن ابراهيم الكرخي، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشتري من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (3).
ومنها ما دل على جواز بيع ما تقبل من خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل وغيره إذا كان شئ واحد منها معلوما (4).
وبالجملة فالروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف، منها ثقات وحسان، ومنها ضعاف، الاولى: ما دل على جواز بيع السمك مع الاجام، والثانية ما دل على جواز بيع الحمل بضميمة الصوف، والثالثة ما دل على جواز بيع الجزية وشرائها ونقلها من المتقبل بضميمة الجزء المعلوم منها.
1 – السكرجة: اناء صغير.
2 – الكافي 5: 194، التهذيب 7: 123، الاستبصار 3: 104، الفقيه 3: 141، عنهم الوسائل 17: 349، موثقة.
3 – الكافي 5: 194، التهذيب 7: 123، الفقيه 3: 146، عنهم الوسائل 17: 354، ضعيفة بابراهيم الكرخي.
4 – عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والاجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به (الكافي 5: 195، الفقيه 3: 141، التهذيب 7: 124، عنهم الوسائل 17: 355)، صحيحة.