مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص765
عن الجهالة بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم ايضا مجهولا، فيبطل البيع لذلك، وكذلك المبيع فان المجموع من حيث المجموع مجهول، إذ ليس المراد من ذلك كون كل جزء جزء من المبيع مجهولا، فهذا لا شبهة فيه.
وعلى هذا فلا يجوز بيع السمك في الاجام وان ضم إليه السمك المعلوم أو القصب، ولا يجوز ايضا بيع اللبن في الضرع وان ضم إليه المعلوم، فان المعلوم في ذلك كله يصير مجهولا بالضميمة.
وهذا على المشهور بين المتأخرين، ولكن ذهب المشهور من القدماء الى جواز بيع المجهول مع ضمه بالمعلوم، وعن الخلاف والغنيةالاجماع على ذلك، واختاره المحقق الاردبيلي من المتأخرين وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، واستدل عليه بروايات: منها: مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت اجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة (1).
ومنها: رواية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يشتري الاجام إذا كانت فيها قصب (2).
والمراد شراء ما في الاجام، ولو بقرينة الرواية السابقة.
ومنها: رواية أبي بصير، فان فيها قال (عليه السلام): يصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا (3).
ومنها: موثقة سماعة، قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع،
1 – الكافي 5: 194، التهذيب 7: 124، عنهما الوسائل 17: 354، ضعيفة بالارسال.
2 – التهذيب 7: 126، عنه الوسائل 17: 355، ضعيفة بمحمد بن زياد.
3 – التهذيب 7: 126، عنه الوسائل 17: 355، ضعيفة بالارسال.