مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص764
بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج
م ذكر العلامة في التذكرة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج (1).
أقول: أما بيع اللؤلؤ في الصدف، فلا شبهة في بطلانه لكونه غرريا، فان بعض افراد اللؤلؤ يسوي بدرهم وبعضه الاخر يسوي بالف درهم، كاختلاف افراد الفيروزج بذلك، فانه قد يكون اللؤلؤ صافيا فيسوي بالف دينار، وقد يكون كدرا فلا يسوي الا بدينار، مع اتحادهما في الكبر والصغر.
وأما البيض، فان كان من دجاج يعلم انه بأي نحو يبيض، من الصغروالكبر، بحيث جري عادته انه يبيض على نحوه يسوي بيضه بعشر افلس، فهذا لا اشكال في صحة بيعه لعدم الغرر فيه، وان لم يعلم بذلك ولم تجري العادة بأنه باي كيفية يبيض فبيعه غرري باطل، فان بعض افراد البيوض يسوي بعشرة افلس وبعضه باثني عشر افلس وبعضه بثمانية افلس، فلا يعلم ان ما في بطنه من اي قسم من هذه الاقسام.
11 – الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه.
أقول: بعد ما فرغنا من عدم جواز بيع المجهول، فهل يجوز بيعه بضم معلوم إليه أم لا، فمقتضي القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه ايضا، لان ضم المعلوم إليه لا يخرجه
1 – التذكرة 1: 471