پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص762

وعلى كل حال لا نعقل معنى صحيحا لهذا الاشتراط.

وقد يوجه بأن المراد من اشتراط البراءة اشتراط المشتري براءة المبيع من العيوب وكونه صحيحا.

وفيه أولا: انه خلاف الظاهر من ذلك.

وثانيا: ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أن الكلام في براءة البايع من العيوب دون المشتري، فلا يمكن حمله على هذا الوجه، نعم لو دار الامر بين حمله على الغلط وبين توجيهه بذلك فلا بأس به، صونا لكلام الاعاظم عن الغلطية.

10 – الكلام في جواز بيع المسك في فارة

قوله ( رحمه الله ): مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فارة.

أقول: هذا لا شبهة فيه مع الاشتراط أو الاعتماد على أصالة السلامةأو بالاختبار مع الامكان.

وذكر المصنف ( رحمه الله ): فالاحوط ما ذكروه من فتقه بادخال خيط فيها بابرة ثم اخراجه وشمه، ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق، فهو مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم، من أنه هل ضمان المأخوذ بالسوم مع التلف على المشتري أو على البايع، وعلى كل تقدير فهل الحكم اعم من تلف الموصوف والوصف، أو هو مختص بتلف الموصوف فقط، فعلي القول بضمان المشتري للموصوف والاوصاف معا ففي المقام ايضا يضمن لاتلافه وصفا من أوصاف المسك وجعله ناقصا، بحيث اخذ عنه وصف التمامية، ثم ذكر ان الاولى أن يباشر البايع بذلك ويشمه المشتري.

أقول: لا وجه لقياس المقام بالمقبوض بالسوم لوجه