مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص761
ومن البديهي ان وضع المتاع في المسجد أو المشهد أو في ملك غيره ليس من لوازم التملك الذي وقع فيه الغرور، وهذا واضح جدا.
لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
ثم ان المحكي في الدروس (1) عن الشيخ ( رحمه الله ) واتباعه انه لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح.
وفيه قد اشرنا إليه فيما تقدم، وقلنا بأنه اما غير محتاج إليه أو غير معقول، بيان ذلك: ان البراءة من العيوب ان كان من جهة الاطمينان بصحة المبيع واحراز كونه سالما عن العيوب، اما باخبار البايع أو اعتمادا على أصالة السلامة، بناء على كونها محرزة لصحته، فليس هذا في نفسه شرطا آخر غير اشتراط الصحة بل مرجعه الى ذلك، فليس لذلك وجه حتى يذكروهامقابلا لاشتراط الصحة، على أنك عرفت انه لا دليل على كون أصالة السلامة محرزة للواقع حتى فيما كان للمبيع حالة سابقة.
وان كان المراد من اشتراط البراءة من العيوب هو التبري عن عيوب المبيع بأي نحو كان، من غير احراز صحته بطريق ولا اشتراط صحته في المبيع ولو بأصالة السلامة، فيكون ذلك تأكيدا للغرر، فيكون البيع غرريا.
على أنه لانحتمل أن يقول أحد بأن البيع إذا لم يكون مشروطا بالبراءة من العيوب يكون فاسدا، واما إذا كان مشروطا بها يكون صحيحا، مع أنه يؤكد الغرر ويقرره كما عرفت.
1 – الدروس 1: 337.