پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص760

البايع المشتري ولم يستند ذلك الى تسبيب البايع لجهله بالحال، فمؤونة النقل على المشتري، فانه وضع يده على ملك غيره أو على مورد حقه، فيجب عليه أن يرده الى صاحبه، فان مقتضي دليل اليد الثابت بالنص والاجماع والسيرة كما يشمل الاموال وكذلك يشمل الاملاك والحقوق ايضا.

بيان آخر

لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ما لم يكن مالا، وما لم يزاحم حق المالك، ودليل اليد ناظر الى غير ما نحن فيه، على أنه ضعيف السند، والسيرة مشكوكة الشمول له، وان استند ذلك الى تغرير البايع المشتري فتكون مؤونة النقل على البايع.

وعلى الجملة ان مجرد المعيب ملكا للبايع لا يدل على كون الغرامة ومؤونة النقل من مكان الاختبار الى مكان البيع الى البايع، بل بعد ما وضعالمشتري يده على ملكه بغير اغترار يجب عليه رده الى صاحبه مع المطالبة.

وأما إذا لم يطالب البايع ملكه أو متعلق حقه، ولكن كان ذلك في مورد يجب تفريغه منه، كما إذ كان في مسجد أو في مشهد أو كان ذلك في ملك الغير فطلب تفريغ ملكه، فالظاهر في هذا الفرض كون مؤونة الافراغ على المشتري حتى مع الاغترار في المعاملة من البايع، فان قاعدة الغرور انما توجب كون غرامة المغرور على الغار فيما يكون التضرر في لوازم المبادلة والتمليك والتملك.

ومن الواضح ان النقل من مكان البيع الى مكان الاختبار وبالعكس من لوازم التمليك والتملك فتجري فيها قاعدة الغرور واما في ذلك فلا،