پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص759

المبيع الى مكان الاختبار مستندة الى البايع وكونه غارا للمشتري في ذلك لعلمه بالعيب وجهل المشتري به، فمؤونة النقل على البايع، وان لم يكن اغترار في المقام لعلمهما بالحال أو جهلهما بها فالغرامة على المشتري، لانك قد عرفت في المبحث المذكور ان الغرور انما يتقوم بأمرين: أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور.

وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه جامع المقاصد، وما قربه بعض الاساطين على الاطلاق، بل لا بد من التفصيل في المسألة بلحاظ الغرور وعدمه.

ب – من مكان الاختبار الى مكان البيع

هذا كله في مؤونة نقل المبيع من مكان البيع الى مكان الاختبار، وأما مؤونة النقل من مكان الاختبار الى مكان البيع أو المكان الاخر مع مطالبة البايع، أو كونه في مكان يجب تفريغه كالمسجد والمشهد، أو في مكانمغصوب، فذكر المصنف انه على البايع على تقديرين، لانه بعد الفسخ ملكه، واما لو لم يكن قابلا فلا يبعد مؤاخذة المشتري به.

وفيه ان هذا ايضا لايتم لعدم الدليل عليه، فان مجرد كون المبيع ملكا للبايع بعد الانفساخ لا يوجب كون مؤونة النقل إليه.

بل التحقيق أن يقال: إذا كان المعيب الذي خرج عن المالية ملكا للبايع كحبة من الحنطة مثلا، أو موردا للحق وان خرج عن الملكية ايضا، كما إذا صار الحيوان ميتة أو ظهر البطيخ فاسدا بحيث لا يعتبر العقلاء في مثله الملكية ايضا، فطلب المالك ملكه أو متعلق حقه، فان كانت المعاملة خالية عن غرور