پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص758

2 – مؤونة النقل

الف – عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع الاختبار

وعن الدروس واللمعة ان الثمرة تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع الاختبار، فقد ذكر في ذلك اقوال ثلاثة: 1 – ما ذكره الشهيد الاول من أن مؤونة النقل على تقدير انفساخ العقد من الاول انما هي على البايع، وعلى المشتري لو قلنا بالانفساخ حين ظهور الفساد في المبيع لوقوعه في ملكه، وقد نقل المصنف هذا الوجه وارتضاه.

2 – ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد وتبعه الشهيد الثاني، من كونها على المشتري مطلقا وليس له أن يرجع الى البايع، والوجه فيه هو ان المشتري نقله بغير امر البايع.

3 – ما ذكره المصنف عن بعض الاساطين – كاشف الغطاء – وهو كونها على البايع مطلقا فانه ( رحمه الله ) نفي البعد عن ذلك.

والظاهر ان شيئا من الوجوه الثلاثة لا يمكن المساعدة عليه: أما الوجهالاول فلا دليل عليه من النص والاجماع والعقل، لان مجرد ظهور العيب في ملك المشتري لا يستلزم كون غرامة النقل عليه، كما ان عدم ظهور في ملك الغير لا ينفي الغرامة عنه، بل لا بد في ذلك من وجود السبب للضمان، وكذلك لا وجه للوجه الثاني والثالث على وجه الاطلاق، كما سيظهر وجهه.

والتحقيق أن يقال: قد تقدم في بيع الفضولي انه إذا استند الوقوع على الضرر الى غيره بالاغترار كان ضمانه على الغار، لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار والا فلا، وعليه فان كانت الغرامة الحاصلة من ن