پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص757

للخروج عن المالية فيكون حدوث العيب في ملك المشتري، فلا وجه للرجوع الى البايع، وان كان طريقا الى ذلك فيكون كاشفا عن البطلان من الاول، فانه إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من الاول، فلا وجه للحكم بالانفساخ حين ظهور العيب.

على أنه لو سلمنا ان العلم بالعيب مخرج له عن المالية لا كاشف فهو مثل: ان زيد يعمي بعد مدة، وكالعبد المريض يموت بعد مدة، فانه في مثل ذلك فيرجع الى البايع لا في جميع المبيع، بل بالتفاوت بين الصحيح والمعيب قبل التلف والخروج عن المالية، لان المعيب ايضا له مالية وله قيمة، كما لا يخفى، على أن فوات المالية يعد تلفا لا عيبا، كما هو واضح.

وبالجملة لا نعرف وجها لتصحيح كلام الشهيد، فانه ان كان الفاسد له قيمة فحكمه ما ذكرناه، وان لم تكن له قيمة فحكمه الانفساخ من الاول لعدم كونه مالا من الاول، على أن ما وقع عليه البيع غير الموجود وما هو موجود غير ما وقع عليه العقد كما تقدم.

الكلام في ثمرة الخلاف1

– ترتب آثار الملكية

واما ثمرة الخلاف بين ما كان الانفساخ من الاول، كما ذهب إليه الاكثر على ما عرفت، وبين ما كان من حين ظهور العيب في المبيع، فهي تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن الى حين تبين الفساد، فلو اشتري البايع دارا بالثمن المذكور فربح في ذلك الفا فانه للمشتري على المشهور لحصول الانفساخ من الاول، وعد خروج الثمن من ملك المشتري اصلا فيكون اشتراء الدار فضوليا، وللبايع على قول الشهيد كما هو واضح.