پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص756

بعده، فيكشف عند ظهور العيب انه باطل من الاول، كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم أو ظاهر آخرين.

ولكن الظاهر المحكي عن الشهيد في الدروس انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من اصله، وجعل الثاني احتمالا ونسبه الى ظاهر الجماعة.

وقد اشكل عليه المصنف بما لا يخلو عن المتانة، وحاصله: انه لم يعلم لذلك وجه، ولذا نسب الشهيد الثاني في الروضة خلافه الى الوضوح، والوجه في بطلانه ان الفاسد ان لم يكن من الاموال فيفسد البيع من اصله، لان كون المبيع متمولا شرط واقعي لا علمي، وان كان من الاموال، فان لم يكن تفاوت بين الصحة والمعيب فليس للمشتري خيار فكذلك بعد التصرف، وان كان له خيار عيب قبل التصرف كما تقدم، وان كان بينهما تفاوت فيؤخذ التفاوت بعد التصرف لا جميع الثمن، وقبل التصرف يتخير بين الامور الثلاثة كما تقدم.

ثم وجه كلامه بأنه: الا أن يقال: انه مال واقعي الى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لامر سابق على العقد وهو فساده واقعا كان في ضمان البايع فينفسخ البيع حينئذ، بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ وحيث ان خروجه عن المالية لامر سابق وسبب سابق كان في ملك البايعفكان الضمان على البايع، والحاصل ان البيع منفسخ في زمان ظهور العيب والرجوع الى البايع من جهة كون حدوث العيب في ملكه كما لا يخفى.

ثم اشكل عليه المصنف بكونه على خلاف القواعد، على ما سيأتي في الخيارات، وانما تعرضه المصنف هنا لاجل خصوصية في المقام.

وحاصل ما أورده المصنف عليه انه: ان كان العلم بالعيب موضوعا