مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص755
العيب، من أنه إذا أحدث فيه حدثا أو لامس فلا يجوز له الرد (1)، فيكون ذلك ساقطا للنص، وان كان هو جائزا في نفسه القاعدة.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للمسكور قيمة أو لا، ولا بين أن تكون قيمة الفاسد بعد الكسر اقل من الصحيح أو لا، فانه على كل تقدير ليس له حق الرجوع بوجه، فانك عرفت ان قيمة الصحيح والمعيب متساويتان، وانما سقط الفاسد عن القيمة أو نزلت قيمته بكسر المشتري.
وأما إذا كانت قيمة الفاسد اقل من قيمة الصحيح، فحينئذ فلا يجوز للمشتري الفسخ، لما عرفت من سقوطه بالكسر للنص، فحينئذ يتخير المشتري بين الرضا بالعقد بدون الارش أو الرضا به مع اخذ الارش، والمراد من الارش هنا هو تفاوت ما بين الصحيح والفاسد قبل الكسر لا بعده، إذ قد لا يكون للفاسد قيمة بعد الكسر اصلا كما عرفت، ولكن ذلك مستند الى فعل المشتري واحداثه فيه حدثا فيسقط للنص.
واما إذا لم يكن له قيمة اصلا، فحكمه حكم قبل الكسر اعني انفساخ العقد، إذ لا مالية للمبيع اصلا والعقلاء لا يعتبرون مثل ذلك البيع بيعا، وانما هو في صورة البيع، والامر كذلك حتى مع القول بعدم اعتبار المالية في المبيع كما عرفت، فان البطيخ إذا ظهر معيبا بحيث لا يعد من المأكول فيكون نوعا آخر في مقابل المأكول، فهما في نظر العرف مختلفان بحسب الصورة النوعية كما لا يخفى.
فيكون البيع باطلا من الاول، سواء كان ظهور العيب قبل الكسر أو
1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.