پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص753

الامضاء مع الارش كما هو واضح، وأما بعد الكسر فليس له فسخ العقد الا مع اشتراطه هكذا، بأن يقول للبايع حين البيع: لو ظهر متاعك معيبا ولو بعد الكسر فلي ان ارجعه، واما مع الاعتماد على أصالة السلامة فلا يجوز له الفسخ، بل يتخير بين الرضا بالعقد بدون الارش والرضا به مع الارش.

وأما القسم الثاني، فالظاهر هو بطلان العقد، لما عرفت مرارا أن تخلف الاوصاف التي من الصور النوعية في نظر العرف يوجب البطلان، فان ما هو موجود ليس بمبيع وما هو مبيع ليس بموجود، فيكون البيع باطلا كما لا يخفى.

والحاصل انه إذا ظهر المبيع فاسدا وكان للفاسد ايضا قيمة ولكن يحسب في نظر العرف غير الصحيح بحسب الصورة النوعية، كما إذا اشتري وزنة تمر فظهر انه في حكم النوي لا يناسب الا بالحرق، فهذا لا اشكال في فساد البيع، لما عرفت ان المبيع غير موجود والموجود غير مبيع، وهذا خارج عن الاقسام الذي ذكره المصنف ( رحمه الله ) ونتعرض لها.

بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الاوصاف المذكورة

وحاصل الاقسام ان ما ظهر المبيع فاسدا تارة يكون مع كونه فاسدا على قيمة الصحيح، واخرى اقل منه، وثالثة يظهر انه لا قيمة له اصلا، وعلى كل تقدير فقد يكون ظهور الفساد قبل الكسر والقص، وقد يكون بعده، فالاقسام سته.

أما إذا كان ظهور العيب قبل الكسر، فما إذا كان الفاسد بحيث تكون قيمته مساويا لقيمة الصحيح فحينئذ ليس للمشتري اخذ الارش، فان المفروض ان قيمتهما متساوية، فالارش انما يكون إذا كانت قي